العلامة الحلي
195
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
واحد اثنا عشر . مسألة 421 : لو أوصى بالتكملة مع الوصيّة بالنصيب مستثنى منه جزء ممّا يبقى من جزء من المال ، كما لو خلّف خمسة بنين ، وأوصى لزيد بتكملة الرّبع بنصيب أحدهم ، ولعمرو بمثل نصيب أحدهم إلّا ثلث ما يبقى من الثّلث بعد ذلك ، فلا بدّ من مال له ربع وثلث ، وللباقي من الثّلث بعد إسقاط الرّبع ثلث ، وأقلّه ستّة وثلاثون ، نأخذ ربعه ، وهو تسعة ، فنصرفها إلى الوصيّتين ، ونستردّ من النصيب ثلث ما يبقى من ثلث المال ، وهو واحد ، ونزيده على الباقي من الثّلث ، يبلغ أربعة ، نزيدها على ثلثي المال ، تبلغ ثمانية وعشرين جزءا من ستّة وثلاثين جزءا من مال ، وذلك يعدل أنصباء الورثة ، وهي خمسة ، نبسطها بأجزاء ستّة وثلاثين ، ونقلب الاسم ، فالمال مائة وثمانون ، والنصيب ثمانية وعشرون [ نأخذ ربع المال ، وهو خمسة وأربعون ، فنلقي منه نصيبا ، وهو ثمانية وعشرون ] « 1 » تبقى سبعة عشر فهي التكملة ، ثمّ نلقي الرّبع من ثلث جميع المال ، وهو ستّون ، وتبقى خمسة عشر ، نسقط ثلثها من النصيب ، تبقى لعمرو ثلاثة وعشرون ، والوصيّتان معا أربعون ، تبقى مائة وأربعون للبنين ، لكلّ ابن ثمانية وعشرون . مسألة 422 : لو أوصى بالنصيب مستثنى منه التكملة ، كما لو خلّف ثلاثة بنين ، وأوصى بمثل نصيب أحدهم إلّا تكملة ثلث ماله بالنصيب ، نجعل ثلث المال دينارا ودرهما ، ونجعل النصيب دينارا ، ندفعه إلى الموصى له ، ونستردّ منه درهما ؛ لأنّ التكملة درهم ، يبقى من الثّلث
--> ( 1 ) ما بين المعقوفين أثبتناه من العزيز شرح الوجيز 7 : 184 .